حيدر حب الله
371
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
وقد حاول العلماء الشيعة في الحقبة المتأخرة أن يحلّوا هذين المعضلين إلى جانب بعض المشكلات الأخرى على الخط نفسه ، وقد أدّت حلولهم إلى ظهور نظريات تهدف لتقديم تفسير فلسفي للاعتماد على الظن في الدين ، ونحاول هنا رصد أبرز النظريات التي شهدتها الساحة الشيعية على هذا الخط ، لفهم البناء النظري التحتي المؤسّس حديثا أو المفعّل كذلك لشرعنة نظرية السنّة المحكية الظنية . وقبل أن نشرع في الحديث حول هذا الموضوع ، يهمنا شرح بعض المصطلحات الخاصة بهذا الفصل جدا ، ولذا لم ندرجها في المدخل الاصطلاحي الذي عقدناه لهذا الكتاب ، فإننا لا نهدف هنا سوى التعريف بالمشهد في الوسط الشيعي لا الدخول في تفاصيله ، مما يحتاج إلى دراسة مستقلّة ، كما يعنينا تعريف غير المتخصّص في أحوال الفقه الشيعي بالوضع أيضا ، آملين منه أن يتحمّل بعض الشيء طبيعة تعقيد البحث هنا . مصطلحات مدخلية 1 - الحجية : مصطلح أصولي يراد منه - بالمعنى الأولي العام - الاعتبار والقيمة ، فإذا قلت : خبر الواحد حجة ، فمعنى ذلك أنه معتبر وذو قيمة في الاجتهاد ، ومعنى اعتباره - من الناحية العملية على الأقل - أنك إذا عملت على وفقه وكان مطابقا للواقع تكون وظيفته أنه نجّز عليك الواقع ، والتنجيز مصطلح أصولي يعني الإدخال في العهدة ، وتحميل المسؤولية ، أمّا إذا لم يصب الخبر الواقع فإن عملك على وفقه يعذرك ، فبإمكانك أن تقول لمولاك : أنا عملت على الطريق الذي كان حجة ، لكنه لم يصب الواقع ، فأنا معذور ، وهذا هو الشق الثاني للحجية ألا وهو التعذير ، وبهذا يكون معنى الحجية باختصار : التنجيز على تقدير الإصابة ، والعذر على تقدير الخطأ . ويجب أن نقول : إن علم الأصول فيه تحليلات معمقة جدا لمفهوم الحجية نشير خلال النظريات اللاحقة إلى بعضها ، كما من الضروري الإشارة إلى أن هذا المفهوم
--> 89 ، 99 - 100 ؛ وحواشي المشكيني على الكفاية 3 : 156 - 157 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 57 - 59 ؛ وله أيضا : الأصول ( 2 ) : 85 ؛ والصدر ، بحوث في علم الأصول 4 : 188 - 189 ؛ ومباحث الأصول 2 : 25 ؛ ودروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 23 - 24 ؛ والخميني ، تنقيح الأصول 3 : 79 ، 82 ، 83 ، وتهذيب الأصول 2 : 367 - 368 ؛ والبروجردي ، لمحات الأصول : 461 ، 462 ؛ ونهاية الأصول : 438 - 440 ؛ وتقريرات في أصول الفقه : 232 - 233 ؛ والبجنوردي ، منتهى الأصول 2 : 92 - 93 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 298 - 299 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 62 ، 65 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 440 - 441 ؛ والميرزا الإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 237 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 318 - 319 ؛ وصنقور علي ، المعجم الأصولي : 649 - 651 ؛ والقمي ، تسديد الأصول 2 : 34 ؛ والكوهكمري ، المحجة 2 : 80 ، 81 ؛ وأبو الحسن الأصفهاني ، وسيلة الوصول : 467 ، 468 - 469 .